جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص373
المفيد من النص على أن العمامة ليست من الثياب، قيل ولم يدخلها الاصحاب في الكسوة في الكفارة، واختلفوا فيها في الحبوة.
قلت: وكيف كان فالاقوى أن القلنسوة والعمامة من الثياب، فيجري فيهما حينئذ ما تقدم، وعدم دخول الثانية في الكسوة لو سلم لا ينافيه، إذ لا منافاة بين ذلك وبين صدق كونها من الثياب بعد وجودها في جملتها، وكذا القلنسوة بل وبعض أفراد المنطقة، ولذا حكي عن المسالك دعوى الشهرة على أن العمامة والقلنسوة من الثياب، وتقدم ما في الخلاف من الجماع على أنه لا ينزع منه إلا الجلود، وهو كذلك حينئذ، على أنه قد يقال إنها وإن لم تدخل تحت اسم الثياب حقيقة لكنها تدخل وتفهم عند الامر بالدفن بثيابه تبعا لها، كدخول طريق الدار ورسن الدابة ونحو ذلك عند بيع كل منهما.
(و) على كل حال فلا ينزع شئ منها، وإجماع الغنية والرواية قد سمعتالكلام فيهما، نعم (ينزع عنه الخفان والفرو أصابهما لدم أو لم يصبهما على الاظهر) الاشهر، بل لا خلاف فيه بالنسبة إلى الاولين إذا لم يصبهما الدم، بل الاجماع بقسميه عليه، وأما إذا أصابهما الدم فالمشهور كذلك، بل في الغنية الاجماع عليه، كما أنه يدخل أيضا في معقد إجماع الخلاف أنه لا ينزع منه إلا الجلود، كل ذامع عدم صدق اسم الثياب عليه قطعا، فيكون دفنه تضييعا للمال، ودعوى فهم ما عليه من الاخبار مع إصابة الدم وإن لم تسم ثيابا كقوله (عليه السلام) (1): ” يدفن بدمائه ” وفى آخر (2) ” يدفن كما هو بدمائه ” كالاستدلال عليه بقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) المتقدم سابقا ممنوعة، إذ المفهوم من الاول إرادة نفي وجوب الغسل والتغسيل، وقد عرفت ما في
(1) و (2) الوسائل الباب – 14 – من ابواب غسل الميت – حديث 8 (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب غسل الميت – حديث 10