پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص371

الله عزوجل (1) ” ولا يعصينك في معروف) المعروف أن لا يشققن جيبا.

ولا يلطمن وجها، ولا يدعون ويلا ” الحديث.

كل ذا مع أنه لادليل على الجواز سوى الاصل الذي لا يصلح للمعارضة، ورواية الصفار ” لا ينبغي ” وقد تقدم الكلام فيه، وما يحكى من فعل الفاطميات كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام) بل ربما قيل إنه متواتر، وهو موقوف على فعل ذلك من غير ذات الاب والاخ وعلى علم علي بن الحسين (ع) وتقريره المفيد رضاه به، دونه خرط القتاد، على أنه قد يستثنى من ذلك الانبياء والائمة (عليهم السلام) أو خصوص سيدي ومولاي الحسين بن على (عليهما السلام) كما يشعر به الخبر المتقدم، وكذا غيره من الاخبار التي منها حسن معاوية السابق (2) عن الصادق (عليه السلام) ” كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين (عليه السلام) ” المراد به فعل ما يفع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها، ولو بقرينة ما رواه جابر عن الباقر (عليه السلام) (3) ” أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز العشر ” إلى آخره مضافا إلى السيرة في اللطم والعويل ونحوهما مما هو حرام في غيره قطعا، فتأمل.

ما في خبر خالد المتقدم من جواز شق المرأة على زوجها،ولا قائل بالفصل، وهو – مع ضعفه ولا جابر له واستبعاد تحقق الاجماع المركب في المقام – قاصر عن معارضة ما سمعت، فتأمل جيدا.

المسألة (الثانية الشهيد) الذي سبق الكلام في بيان موضوعه (يدفن)

وجوبا (بثيابه)

عدا ما ستعرف إن قلنا إنها ثياب إجماعا بقسميه ونصوصا (4) أصابها الدم

(1) سورة الممتحنة – الاية 12 (2) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب الدفن – حديث 9 (3) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب الدفن – حديث 1 (4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب غسل الميت