پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص369

وكذا ما عساه يستدل له به أيضا من خبر الحسن الصيقل (1) ” لا ينبغي الصياح على الميت، ولا شق الثياب ” من حيث ظهور ” لا ينبغي ” في الكراهة لوجوب إرادة الحرمةمنه هنا بقرينة ما عرفت إن لم نقل بظهورها فيها بنفسها، بل قيل إنها شائعة في الاخبار بذلك، مضافا إلى ما في الحدائق من أن الظاهر من الاخبار وكلام الاصحاب حرمة الصراخ، وانما الجائز النوح بالصوت المعتدل، فيجب حينئذ إرادة الحرمة منها بالنسبة إليه، فيتبعه الشق، وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو المشترك في معنييه أو غيرهما، مما هو موقوف على القرينة وليست.

قلت: ومع ذلك فالموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل ” ولا تشق الثياب ” فيكون حينئذ نهيا مستقلا، كما أن الموجود فيها بالنظر إلى السند عن امرأة الحسن الصيقل، إلا أن المعروف في كتب الفروع عن الحسن الصيقل، وفى الذكرى الصفار بدل الصيقل، والامر سهل.

ومن استدلال الصادق (عليه السلام) بشق موسى على أخيه هارون (على نبينا وآله وعليهما السلام) ومرسلة المبسوط المتقدمة المنجبرة بفتوى الاصحاب عدا النادر، بل نسبه غير واحد إليهم بدون استثناء يستفاد حكم المستثنى أي

جواز الشق على الاب والاخ،

مضافا إلى ما حكى في الفقيه وغيره مرسلا من شق العسكري (ع) (2) قميصه من خلف وقدام عند موت أبيه (ع) وعن كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال (3): ” خرج أبو محمد (ع) في جنازة أبي الحسن(عليه السلام) وقميصه مشقوق، فكتب إليه ابن عون من رأيت أو بلغك من الائمة (عليهم السلام) شق قميصه في مثل هذا ؟ فكتب إليه أبو محمد (عليه السلام) يا أحمق وما

(1) الوسائل – الباب – 84 – من ابواب الدفن – حديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 84 – من ابواب الدفن – حديث 4 – 5