جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص367
ويقتضيه قواعد الاطلاق والتقييد، بل يحتمل تنزيل كلامهما عليه أيضا، ويرشد إليه دعوى الاجماع منه، لما عرفت من أن ما نحن فيه مظنة الاجماع لا العكس وبذلك يظهر أنه لا بأس بأجر النائحة نوحا محللا كما دلت عليه بعض الاخبار (1) وتقتضيهالاصول والقواعد، ويأتي الكلام فيه في المكاسب إن شاء الله، لكن يكره النوح بالليل لخبر خديجة (2) بنت علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين (عليهم السلام) قالت: ” سمعت محمد بن على (عليهما السلام) يقول انما تحتاج المرأة في الماتم إلي النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة ” نعم لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر إجماعا حكاه في المبسوط، ولما فيه من السخط لقضاء الله تعالى، وخبر خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام) (3) ” لا شئ في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة ” بل في الاخيرين الكفارة كما يأتي في محله إن شاء الله.
(ولا شق الثوب على غير الاب والاخ) كما في الوسيلة والمنتهى والارشاد، ونسبه في المبسوط إلى الرواية، وفي ظاهر المدارك نسبته إلى الاصحاب، وقضية هذا الاطلاق عدم الفرق فيه بين الرجل والمرأة، لكنه قد يشعر اقتصار العلامة في القواعد على الاول كما عن الشيخين بجوازه للمرأة، بل على جميع الاقارب، وعنه في النهاية التصريح به، ومال إليه في المدارك وكذا الذكرى، كما عن المحقق الثاني في فوائد الكتاب اختياره.
وكيف كان فلا أعرف خلافا معتدا به في حرمته بالنسبة للرجل في غير الاب والاخ، بل في المحكي عن مجمع البرهان دعوى الاجماع عليه كظاهر غيره، سوىما يحكي عن كفارات الجامع ” لا بأس بشق الانسان ثوبة لموت أخيه ووالديه وقريبه،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 71 – من ابواب الدفن – حديث 2 – 1 (3) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الكفارات – حديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات