پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص366

وروي (1) ” ان أم سلمة ندبت ابن عمها المغيرة بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد أن استأذنت منه للمضي إلى أهله، لانهم أقاموا مناحة وقالت: أنعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا

يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا في السنين

وجعفرا غدقا وميرة فلم ينكر عليها ” وعن الصادق (عليه السلام) في الصحيح (2) أنه ” قال أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى ” وقد يستفاد منه استحباب ذلك إذا كان المندوب ذا صفات تستحق النشر ليقتدى بها.

وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (3) ” لما انصرف من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا، ولم يسمع من دار عمه حمزة، فقال (صلى اللهعليه وآله): لكن حمزة لابواكي له فالى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدأوا بحمزة وينوحوا عليه ويبكوا، فهم إلى اليوم على ذلك ” إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الصريحة في المطلوب، وهي وإن كانت هناك أخبار (4) في مقابلها تدل على خلافها، بل الشيخ وابن حمزة في المحكي عنه عملا بمضمونها من عدم الجواز، مدعيا الاول منهما الاجماع، لكنها مع ضعفها وعدم صراحتها محتملة للتقية، وللنوح بالباطل المشتمل على لطم الوجه والضرب وقول الهجر ونحو ذلك، كما يفهم من بعضها،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب ما يكتسب به – حديث 2 – 1 من كتاب التجارة (3) الوسائل – الباب – 88 – من ابواب الدفن – حديث 3 (4) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب الدف