پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص364

لا يقضي بكون ذلك رأي فضلاء الوقت، بل يكفي فيه تقليد الولي لواحد وإن كان الباقي على خلافه، على أن ذلك ليس من الحجج الشرعية.

فلا ريب أن الاقوى العدم حينئذ، سيما إذا كان مع ذلك متضمنا لهتك حرمته ومثلته من خروج رائحة وقيح وتغير أحوال بحيث يتجنبه كل من يراه وتقطع أوصال، بل لعل حرمة ذلك متفق عليه بين الجميع، كما يشير إليه ما عرفته من التقييد في جامع المقاصد والروض هنا، وكيف وقد عرفت اشتراط النقل قبل الدفن به عند جماعة، فبعده أولى، بل ربما ظهر من الاردبيلي كون ذلك مجمعا عليه بينهم، ولعل اشتراط جواز النقل قبل الدفن بما لم يكن فيه هتك للحرمة مناف لجوازه بعد الدفن، لما في النبش نفسه من هتكها، أللهم إلا أن يقال: انه لا هتك في نفس النبش وان ذكر فيه ذلك، فتأمل جيدا.

ثم انه لا ريب في

جواز البكاء على الميت

نصا (1) وفتوى للاصل، والاخبار التي لا تقصر عن التواتر معنى من بكاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة (2) وإبراهيم(ع) (3) وغيرهما (4) وفاطمة (عليها السلام) على أبيها (5) وأختها (6) وعلي بن الحسين (عليهما السلام) على أبيه (7) حتى عد هو وفاطمة (عليهما السلام) من البكائين الاربعة، إلى غير ذلك مما لا حاجة لنا بذكره، بل ربما يظهر من بعض الاخبار استحبابه عند اشتداد الوجد، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن وهب (8) المروي عن أمالي الحسن بن محمد الطوسي: ” كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل

(1) الوسائل – الباب – 70 – من أبواب الدفن (2) سير الحلبية – ج 2 – ص 323 (3) و (4) (5) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب الدفن – حديث 3 – 6 – 7 (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 87 – من ابواب الدفن – حديث 1 – 10 –