پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص362

على النبش غالبا، وان من جوز أراد جواز النبش لذلك، وإلا فلم نقف على ما يدل على المنع منه بحيث يختص به على النقل سابقه حتى يحصل الفرق بينهما في الجواز وعدمه، إذ هو مع قطع النظر عن النبش ميت لم يدفن، فيجري ما يجري فيه من الاحكام ومجرد وضعه في حفرة آنا ما ثم أخرج منها وبقي مكشوفا لم يقلب حكمه.

أللهم إلا أن يقال: إنه لما دفن لم تبق مصلحة في نقله من حيث وقوع السؤال له ورؤيته تلك الاحوال ونحو ذلك، وفيه – مع أنه لا يقضي بالحرمة، إذ أقصاه أنه يكون كالنقل قبل الدفن إلى مالا صلاح للميت فيه في الكراهة – لا تنحصر المصالح والمفاسد بذلك، وكيف ومنها الشفاعة في يوم القيامة، أو تخفيف ما هو فيه ونحو ذلك، أو يقال إن في نقله من نفس القبر هتكا للحرمة ومثلة به بخلافه قبل الدفن، فلذا يحكم بالحرمة من دون نظر إلى النبش، وفيه – مع أنه ممنوع بل هو مساو له قبله في كل ما يفرض – انه ينبغي أن تخص حينئذ الحرمة بما إذا كان النقل من نفس القبر، أما لو كان من غيره كما لو اتفق أنه نبشه نابش فأخرجه عن قبره فلا، بل اللازم اختصاصها بذلك الآن الذي أخرج منه، أما بعد خروجه وإرادة نقله فلا.

وكيف كان فالاقوى الجواز مع قطع النظر عن النبش، فيكون كما لو لم يدفن.

فيقيد عندنا حينئذ بما لم يكن فيه هتك لحرمته من خروج رائحة ونحوها، كما أن الاقوى العدم مع النظر إليه، لما عرفت من الادلة على حرمته، وما يقال -: إن دليله الاجماع وهو مفقود في محل النزاع، فالاصل الجواز – ضعيف، لما عرفته من إطلاق الاجماعات المنقولة، بل إطلاق أوامر الدفن وغير ذلك ومثله ما يقال من تقييد هذه الادلة في خصوص ما نحن فيه بالرواية المرسلة على لسان من عرفت، بالاخبار السابقة المتضمنة لنقل نوح عظام آدم (على نبينا وآله وعليهما السلام) إلى الغري، وموسى يوسف (على نبينا وآله وعليهما السلام) إلى الشام، (