پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص358

مراعاتها، فتأمل جيدا.

وقد يلحق بالاول مختل الغسل بما يفسده ولم يعلم به حتى دفن فلا ينبش، كما أنه يلحق بالثاني معلوم الفساد قبله فينبش.

وليس ترك الكفن والصلاة كترك الغسل، ولذا صرح في المنتهى هنا بعدم النبش لهما، بل لا أجد فيه خلافا إلا من البيان والمدارك في خصوص التكفين، فجعلاهكالغسل في النبش له، وكأنه لاتحاد طريق المسألتين وعدم الفرق في البين، لكن ذكر غير واحد من الاصحاب الفرق بامكان تدارك الصلاة من غير نبش، لان لها وجه مشروعية من فوق القبر، وباغناء القبر عن ستر الكفن، وهو لا يخلو من قوة بالنسبة للصلاة، ومن وجه في الكفن، إلا أن الاقوى منه مساواة الكفن للغسل، فيجري فيه ما تقدم.

وأما الاستقبال في القبر ففي البيان أنه ينبش له، وفيه تأمل، وقد تبنى المسألة فيما نحن فيه ونظائره على تعارض الواجب والمحرم، فيفزع إلى الترجيح بالمرجحات الخارجية ومع عدمها فالاحوط ترجيح جانب الحرمة، وإن كان الاقوى التخيير حينئذ، ومبنى الحكم في كثير من المسائل السابقة أن النبش محرم إلا ما علم خروجه، أو جائز إلا ما علم حرمته، كما أن مبناه في جملة منها أيضا على تقدم مراعاة حق الحي على حرمة الميت وعدمه، فتأمل جيدا.

ولو كفن في حرير ودفن فالاقوى أنه كالمدفون عريانا، فقد يتأنى حينئد بناء على النبش فيه هناك جوازه أو وجوبه هنا، لكن الذي صرح به الشهيد والمحقق الثاني وغيرهم حرمة النبش له، وفي كشف اللثام أن فيه وجهين، من كونه كالمغصوب وكذيالقيمة الواقع في القبر فانه غير مشروع، ومن أن الحق فيه لله، وحقوق الآدميين أضيق.

قلت: قد يفرق بينه وبين المغصوب بكونه هو المتلف له حقيقة هنا بخلافه هناك، كما أنه قد يقال بالنسبة للوجه الثاني أن معه حق آدمي أيضا لعدم ذهاب ماليته (