جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص356
بعض أفراده، وأما الرواية فلا ريب أنها عامية كما قطع بذلك في الحدائق، مع ما فيها أولا من ظهور كون الطرح عمدا، وينبغي القطع بعدم جوازه في مثله، لكونه المضيع لماله، وثانيا أنه لا يجري الحكم المذكور في مثل قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة (عليهم السلام) وان أطلق الاصحاب، وأيضا قال في الحدائق: ” وقد ورد في بعض الاخبار (1) التي لا يحضرني الآن موضعها عن علي (عليه السلام) تكذيبه في دعواه ذلك ” قلت: وهو الصواب، فان المغيرة وأمثاله من المنافقين في السقيفة يومئذ، وأين هم من حضور دفنه ( صلى الله عليه وآله ) ؟.
و ( منها ) ما ذكره في الذكرى وتبعه عليه غيره من أنه يجوز النبش عليه أيضا للشهادة على عينه، ليضمن المال المتلف، أو لقسمة ميراثه واعتداد زوجته، لانه موضع ضرورة، وهو – مع أنه انما يتم لو علم أن النبش محصل لذلك وكان متوقفا عليه، وإلا فبدونه يحرم قطعا – قد يناقش فيه باطلاق الاجماع المحكي على حرمة النبش سيما ما في المعتبر، حيث حكاه على ما عدا أربع صور، وليست هذه منها.
و ( منها ) ما ذكره الشيخ في المبسوط، وهو ما لو دفن في أرض ثم بيعت فانه يجوز للمشتري حينئذ قلعه، ولعل وجهه أنه لم تسبق منه إذن، فكانت كالمغصوبة بالنسبة إليه، وفيه منع واضح، إذ لا ينتقل للمشتري إلا السلطنة التي كانت للبائع دون غيرها، إذ هو فرعه، ولم يكن ذلك جائزا له وإن كان بعنوان العارية، للزومها في مثل المقام إلى أن يبلى الميت، لمكان ابتنائها في نحوه عليه، فالمشتري تابع له حينئذ.
نعم انما يتم ما ذكره لو فرض غصبية الارض فباعها المالك الاصلي، إذ يكون حينئذ كالصورة الثانية.
وما يقال: إن حرمة النبش منشأها الاجماع المفقود في المقام، فالاصل الجواز في غاية الضعف، إذ بعد التسليم فخروج الشيخ لا يقدح في المحصل
(1) كنز العمال ج – 4 – ص 56 الرقم 1128 و