جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص354
شيئا طمه، وذلك لاستصحاب عدم الاندراس وحرمة النبش، فالاقوى العدم، وينبغي استثناء قبور الانبياء والائمة المعصومين (ع) من ذلك، كما أنه ينبغي استثناؤه أيضا من كثير من الصور التي تسمعها، لمنافاته للتعظيم وما فيه من الهتك بالنسبة إلى أمثالهم مع عدم معلومية اندارس أجسادهم (عليهم السلام)، بل لا يبعد إلحاق قبور العلماء والصلحاء والشهداء، وكل ما كان في نبشه ذلك ولو بالاخرة كأولاد الانبياء ونحوهم، سيما ما اتخذ منها مزارا وملاذا و حف بأنواع التعظيم والتبجيل.
و ( منها ) أن يدفن في أرض مغصوبة ولو للاشتراك فيها كما صرح به جماعة من الاصحاب منهم الفاظلان والشهيد، بل لا أعرف فيه خلافا، بل قد يظهر من كشف اللثام وغيره أنه مقطوع به، فللمالك حينئذ نبشه وقلعه إن لم يرض ببقائه،كما أنه لا يجب عليه قبول القيمة لو بذلت له، نعم قد يقال بالوجوب حينئذ مع تعذر الدفن في غيرها بناء على وجوب ذلك عليه ابتداء، وإلا لم يجب أيضا كما هو قضية الاصل، وتوقف التجارة على التراضي، ولعله لا يخلو من قوة، ولا فرق فيما ذكرنا بين زيادة هتك حرمة الميت من تقطيع ونحوه وعدمه، ولا بين قلة الضرر على المالك وكثرته، ولا بين الوراث والارحام وغيرهم، ولولا ظهور اتفاق من تعرض لذلك عليه إن لم يكن اتفاقا مطلقا لامكن المناقشة في إطلاق هذا الحكم من حيث عدم ذكر دليل له سوى أنه مراعاة حرمة الحي، وحقه الذي هو مبني على الضيق.
وفيه أنه معارض بحرمة الميت التي هي كحرمته، وفعل الغاصب انما يسقط حرمة نفسه لا حرمة غيره التي يجب مراعاتها عليه وعلى المالك، فالمتجه حينئذ بعد مراعاة الميزان في الحرمتين وفرض التساوى فيهما الجمع بين الحقين ببذل القيمة ولو من تركة الميت أو من ثلثه أو بيت المال، ولا تتعين على الغاصب.
وكيف كان فلا ريب أن الاولى بل الافضل كما صرح به غير واحد قبول (