پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص353

الفصل (الخامس) من الفصول الخمسة: (في اللواحق) (وهي مسائل أربع: (الاولى) لا يجوز نبش القبور) من غير خلاف فيه كما اعترفبه بعضهم، بل هو مجمع عليه بيننا كما في التذكرة وموضع من الذكرى وجامع المقاصد ومجمع البرهان وعن كشف الالتباس، بل وبين المسلمين كما في المعتبر وعن نهاية الاحكام وموضع آخر من الذكرى إلا في مواضع، ولعله يرجع إليه ما في السرائر في المسألة الآتية، وهي نقل الميت بعد دفنه أنه بدعة في شريعة الاسلام، وهو الحجة، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الكلام في قوله: ” من جدد ” بالجيم والخاء المعجمة، وإلى ما عساه يستفاد من التأمل في الاخبار المستفيضة (1) الدالة على قطع يد النباش المذكورة في الحدود سيما بعد الانجبار بما عرفت، وإلى ما فيه من المثله بالميت وهتك الحرمة، واتفاق الاطلاع على بعض ما صنع به في القبر، وإلى ما عرفته سابقا من شمول أوامر الدفن لسائر الاوقات التي منها آن النبش، بل الظاهر كون المراد منها بعد تحقق الدفن انما هو إبقاؤه مدفونا، كما أنه قبله وجوده وبروزه، فتأمل جيدا فانه دقيق جدا.

نعم قد يستثنى من ذلك مواضع، ( منها ) ما لو بلي الميت وصار رميما كما نص عليه جماعة، وإلا لزم تعطيل كثير من الاراضي، بل لعله اتفاقي كما صرح به في جامع المقاصد، ويقرب منه ما في كشف اللثام من القطع به، قلت: ولعله كذلك لانه لا يدخل تحت مسمى نبش القبر، ثم انه يختلف ذلك باختلاف الارضي والاهوية،ومع الشك فالظاهر الرجوع فيه إلى أهل الخبرة وإن كان في الاكتقاء به أيضا إن لم يحصل العلم القطع به نظر وتأمل، وأولى منه في الاشكال ما لو حصل الظن باندراسه من دون إخبارهم، وإن صرح بعض الاصحاب ان له النبش حينئذ، فان وجده فيه

(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد السرقة من كتاب الحدود