پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص352

كشف اللثام (1) عنه ( صلى الله عليه وآله ) ” لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم “.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في كراهة الامور الثلاثة المتقدمة بعد ما عرفت، فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين – من الاقتصار على كراهية الجلوس عليه خاصة عملا بقول الكاظم (عليه السلام) ولا دليل سواه، سيما بعد قول الكاظم (عليه السلام) أيضا (2): ” إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استراح، ومن كان منافقا وجد ألمه ” – ضعيف جدا بعد ما عرفت، ومن هنا حمل هذه الرواية في الذكرى على القاصد لزيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر، وهو جيد، ولعله يلحق به سائر أنواع الضرورة ولو توقف مستحب عليه، كما بلينا به في عصرنا هذا بالنسبة إلى زيارة قبر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فانه لا يتوصل إليه إلابوطئ القبور.

و ( منها ) تزيين النعش بوضع الثوب الاحمر أو الاصفر عليه كما أشار إليه العلامة الطباطبائي في منظومته، لما في الدعائم عن علي (عليه السلام) (3) ” انه نظر إلى نعش ربطت عليه حلتان: أحمر أصفر تزين بهما، فأمر بها فنزعت، وقال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول أول عدل الآخرة القبور، لا يعرف فيها غني من فقير ” وحينئذ فما يفعله الناس في هذا الزمان من وضع البرد الفاخرة عليه في غير محلة، والله العالم.

(1) كنز العمال ج – 8 – ص 98 الرقم 1868 (2) الوسائل – الباب – 62 – من ابواب الدفن – حديث 1 (3) المستدرك – الباب – 79 – من ابواب الدفن – حديث 6 الجواهر –