پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص349

الاصحاب استحباب النقل إلى المشاهد، بل عن الفاضل الميسي صرح بعدم الفرق بين القرب إليها والبعد مع إطلاق الادلة في الدفن، لحمل ما دل على التعجيل على الاستحباب.

وفيه ان الاصل مقطوع بما دل على وجوب احترام المسلم وان حرمته ميتا كحرمته حيا، وان الاصل في حكمة الدفن انما هو ستر مثل هذه الامور منه مراعاة لحرمته، ودعوى أن مثل ذلك بهذا العنوان لا يعد هتكا ممنوعة، والحكم فيه العرف، وبه يفرق بين الحي والميت، سيما مع عدم علمنا بوجود مصلحة في نقله تقابل هذه المفسدة المحققة وغيرها مما يعلمه الله دوننا حتى يضمحل هذا الهتك في جانبها، إذ لا يوزن ذلكإلا علام الغيوب ومن أودعهم أسراره وحكمته، ولم نقف على ما يدل على خصوص ذلك منهم، بل لعل ترك السلف الماضين له من الصحابة والتابعين وغيرهم مع محافظتهم وشدة اعتناء الائمة (عليهم السلام) ببيان ما هو أقل من ذلك كاد يشرف الفقيه على القطع بعدم مشروعيته.

وأما خبر اليماني فهو – مع أنه فعل غير معصوم وعدم ظهور الرضا من أمير المؤمنين (عليه السلام) به، ولم يعلم كونه في الحال المتنازع فيه – لا يجوز التمسك به في إثبات مثل هذا الحكم مع عدم الجابر والعاضد له.

وأما دعوى القطع العقلي بالرجحان المذكور فهي في حيز المنع عند تروي العقل ومعرفته بقصوره عن إدارك أحوال ذلك العالم من مصالحه ومفاسده.

وأما إطلاق الاصحاب ففيه مع انصرافه إلى غير ذلك قطعا لا إطلاق في مثل قول المصنف ونحوه: ” ويكره النقل إلا إلى المشاهد ” إذ هو استثناء من النقل الجائز على كراهة، فلا شمول فيه لما لو كان النقل محرما، إذ لا ريب في حرمته مثل هذا النقل لو كان لغير المشاهد، فتأمل جيدا.

وتصريح الفاضل الميسي بعدم الفرق المذكور لا يستلزم ما نحن فيه مع أنه صرح (