پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص345

(عليه السلام) أسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات، الوهم مني ” ثم ذكر مثله، وفي خبر هارون بن خارجة عن الصادق (عليه السلام) (1) ” من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر، فقلت له: من بر الناس وفاجرهم قال: من بر الناس وفاجرهم ” وبها أفتى في الجامع، فقال: ” لو مات في عرفة فالافضل نقله إلى الحرم ” وبما في الذكرى عن الغرية قد جاء حديث (2) يدل على الرخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول (صلوات الله عليهم) إن أوصى الميت بذلك، ويقرب منه ما عن المصباح، وبما أرسل في المبسوط وعن النهاية من الرواية (3) الدالة على الرخصة في نقله بعد دفنه، بناء على العمل بها، إذ ما نحن فيه أولى.

والاشكال في الاستدلال بهذه الاخبار – بأنه فعل بشريعة سابقة، وليس حجة علينا، بل لعل خلافها هو المطلوب، كما يرشد إليه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) (4)لما قال له اليهودي هكذا نحن نصنع: خالفوهم، وفعل خلافه – مدفوع بعد تسليم ذلك حتى فيما ينقل عن الانبياء أنفسهم بأن الاستدلال بها انما هو بما يظهر من ذكر أئمتنا (عليهم السلام) لها من إرادة العمل بمضمونها.

فتأمل.

ويؤيد أيضا بما فيه من التمسك بمن له أهلية الشفاعة، وهو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا.

فالتوصل إلى فوائد الآخره أولى، والقول إنه لا دليل يدل على حصول ذلك بمجرد القرب المكاني من قبره لا يصغى إليه، إذ هو – مع إمكان دعوى استغنائه عن الدليل، لان حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء – في خبر اليماني وغيره إشاره

(1) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب مقدمات الطواف – حديث 1 من كتاب الحج (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب الدفن – حديث 5 – 4 (4) كنز العمال ج – 8 – ص – 116 – الرقم 2181