جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص343
بالاشباه والنظائر لكون الحكم استحبابيا، فلاحظ وتأمل.
(و) ( منها ) (أن ينقل من بلد) مات فيه (إلى الآخر) بلا خلاف أجده فيه، بل في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وعن نهاية الاحكام وغيرها الاجماع عليه، وكفى بذلك حجة عليها، وعلى ما تضمنته من الجواز المقابر للحرمة مع الاصل وإطلاق الادلة بعد الاجماع السابق على حمل أوامر التعجيل على الاستحباب، فتبقى حينئذ لا معارض لها، ونقل يوسف يعقوب (على نبينا وآله وعليهما السلام) إلى أرض الشام، ونوح عظام آدم على (نبينا وآله وعليهما السلام) وموسى عظام يوسف (على نبينا وآله وعليهما السلام) وخبر اليماني وغيرها مما سنشير إليه في ما يأتي (1) كما قد يشهد أيضا للكراهة المروي عن دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) (2) انه رفع إليه ” ان رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة، فأنهكهم عقوبة، وقال ادفنوا الاجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس، وقال: إنه لما كان يوم أحد أقبلت الانصار لتحمل قتلاها إلى دورها فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديا ينادي فنادى ادفنوا الاجساد في مصارعها ” لوجوب تنزيله على ذلك بعد ما عرفت.
وربما استدل عليها أيضا بمنافاته للتعجيل المدلول عليه بأدلته السابقة، وقد يخدش بعدم اقتضائه الكراهة أولا، أللهم إلا أن يراد مادل على النهي (3) عن الانتظار ونحوه منها، وبعدم اقتضائه لو سلم كراهة النقل من حيث كونه نقلا كما هو ظاهر الفتوى ثانيا (إلا إلى أحد المشاهد المشرفة) فلا يكره بل يستحب بلا خلاف فيه أيضا، بل في المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة، وفيه أيضا والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وعن غيرها أن عليه عمل الامامية من زمن الائمة (عليهم السلام) إلى الان من غير تناكر،
(1) في الصحيفة 344 (2) المستدرك – الباب – 13 – من ابواب الدفن – حديث 15 (3) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب الاحتضار – حديث