پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص342

هذا إذا كان ابتداء، وأما لو أريد حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت آخر ففي المبسوط وعن النهاية كراهيته، كما هو قضية إطلاق العبارة والقواعد، مع أنه صرح فيه أيضا بما يقتضي حرمة ذلك كما اختاره جماعة، بل في الذكرى أن عليه إجماع المسلمين.

قلت: ولعله كذلك لحرمة النبش، ولانه صار حقا للاول خاصة، كما عساه يؤمي إليه مادل على قطع يد السارق منه، لكونه حرزا له، وعدم جواز تحويله منه إلى غيره، ومن هنا حمل المصنف في المعتبر الكراهة فيه على الحرمة، لكن قديناقش بأن النبش أمر خارج عما نحن فيه من كراهة الدفن بعد النبش وعدمها، وبأن دعوى أحقيته به بحيث يمنع من مثل هذا التصرف حتى لو كان مالكا للارض ممنوع، ولا دلالة لاخبار القطع عليه عند التأمل، كما أن عدم جواز تحويله لو سلم لا يقضي بمنع دفن غيره معه، ولعله لذا كان الاقوى الكراهة مطلقا من غير فرق بين المقامين على حسب ما عرفت، ولا بين الازج أي البيت الذي يبنى طولا وغيره، وإن كان الاول قد لا يسمى نبشا.

هذا كله مع الاختيار، أما مع الضرورة فلا ريب في ارتفاع الكراهة، كما قد روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) يوم أحد بجعل إثنين وثلاثة في قبر، وتقديم أكثرهم قرآنا، وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام تقديم الافضل، وأنه ينبغي جعل حاجز بين كل إثنين ليشبها المنفردين، وعن المهذب جعل الخنثى خلف الرجل وأمام المرأة، وجعل تراب حاجزا بينهما.

قلت: لم أعثر على خبر يدل على هذا التفصيل كغيره من التفصيل المذكور عند الاصحاب، فليس إلا مراعاة الجهات العامة كالابوة ونحوها، والاستئناس

(1) كنز العمال ج – 8 – ص – 119 – الرقم 221