پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص341

حوضي، وهم زواري غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكانما أعانسليمان على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فابشر وبشر أوليائك ومحبيك منا السلام وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أمتي، لا ينالهم شفاعتي، ولا يردون حوضي “.

وحاصل الكلام ان استحباب ذلك فيها كاستحباب المقام عندها وزيارتها وتعاهدها كاد يكون من ضروريات المذهب إن لم يكن الدين، فلا حاجة للاستدلال على ذلك، نعم قد يلحق بقبور الائمة (عليهم السلام) قبور العلماء والصلحاء وأولاد الائمة (ع) والشهداء ونحوهم فتستثني أيضا من كراهة البناء ونحوه كما تقضي به السيرة المستمرة مع ما فيه من كثير من المصالح الاخروية، لكنه لا يخلو من تأمل لاطلاق أجلاء الاصحاب من دون استثناء.

(و) ( منها ) (دفن متين) ابتداء (في قبر واحد) بلا خلاف أجده بين من تعرض له من ابن حمزة والفاضلين والشهيد وغيرهم عدا ابن سعيد في الجامع فنهى، ولعله يريدها للاصل وضعف المرسل عنهم (عليهم السلام) ” لا يدفن في قبر واحد اثنان “عن إفادة غير الكراهة، فلا وجه للحرمة حينئذ، كما لا وجه للتوقف في الكراهة بعد ما عرفت، مع إمكان تأيده زيادة على المسامحة فيه بأولويته

من كراهة جمعهما في جنازة واحدة

المنصوص عليها في الوسيلة والمعتبر وعن المبسوط والنهاية وغيرهما، المدلول عليها في الجملة بمكاتبة الصفار (1) لابي محمد (عليه السلام) وباحتمال تأذي أحدهما بالآخر، وافتضاحه عنده.

(1) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب الدفن – حديث