جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص336
في بعده بالنسبة إلى عبارات الشيخ من حيث ذكره كلا منهما مستقلا برأسه، على أنه قد يدعى دخوله حينئذ بالتجديد الذي ذكره مستقلا، وكيف كان فلا إشكال في كراهة التجصيص بقسميه للاطلاق المتقدم مع قصور المعارض له من وجوه، وعدم الشاهد على الجمع المذكور، كاحتمال الجمع بينهما بارادة تجصيص باطن القبر في الاول وظاهره في الثاني، بل هو أولى بالبطلان من سابقه كما لا يخفى، فالاولى الحكم بكراهة التجصيص مطلقا، وحمل الخبر على إرادة الجواز أو على أن المراد به التطيين بطين القبر بناء على عدم كراهته حملا لما دل على النهي (1) عنه على التطيين بغير طين القبر أو غير ذلك من الاغراض التي لا نعلمها، وربما يقوى في الظن أنه لمخالفة نبش بعض الحيوانات لقبر كما يتفق وقوعه كثيرا، إذ لا ريب في ارتفاع الكراهة حينئذ، ولعله لذا كان ذلك في بلادنا وهو النجف متعارفا الآن، أو يقال: إن هذا من خصائص الائمة وأولادهم (ع) لئلا تندرس قبورهم، فيحرم الناس من فضل زيارتهم، ولعله لذا قال في المدارك تبعا لغيره بعد أن ذكر كراهة التجصيصينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الانبياء والائمة (عليهم السلام)، وستسمع فيما يأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
ثم أنه لا فرق فيما ذكرنا من الكراهة بين كون القبور في الارض المباحة والمملوكة وإن كان ربما استظهر من معقد إجماع المبسوط تخصيصها بالاول، كما عن المنتهى فيه أو فيما يشبهه مع زيادة الوصف بالمسبلة، إلا أن الاقوى خلافهما إن كان كذلك لا طلاق الادلة من غير معارض.
(و) ( منها ) (تجديدها) بعد اندراسها كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير
(1) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب الدفن الجواهر – 42