جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص334
قال: ” جعل في قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطيفة حمراء ” نعم قد يقال:إنه مبني على التعليل السابق في رواية دعأئم الاسلام، فلا يفيد رخصة مطلقة، لكن قد يستند فيها إلى ما تقدم من خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) ” البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ” إلا أنه لم نعثر على عامل بها بالنسبة إلى ذلك، بل عمل الطائفة على خلافها، والحاصل أن ثبوت الكراهة بما عرفت كما أن ثبوت الندب بهذه لا يخلو من تأمل لكن لا يبعد رجحان الوضع على الارض وإن كان لا كراهة في وضعها حيث يسوغ، كما عن ابن الجنيد نفي البأس عن الوطا في القبر وإطباق اللحد بالساج، فتأمل.
(و) ( منها ) (ان يهيل ذو الرحم على رحمه) التراب، لقول الصادق (عليه السلام) في موثق عبيد بن زرارة لابي الميت (2): ” لا تطرح عليه التراب، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد، أو ذو رحم على ميته التراب، ثم قال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فان ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسى قلبه بعد عن ربه ” ولما في المعتبر والذكرى من نسبته إلى الاصحاب (و) ( منها ) (تجصيص القبور) للاجماع الحكي في صريح المبسوط والتذكرة وعن نهاية الاحكام والمفاتيح وظاهر المنتهى عليه، مضافا إلى قول الكاظم (عليه السلام)في خبر أخيه (3): ” لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تطيينه ” وخبر الحسين ابن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (4) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهى أنه ” نهى أن تجصص المقابر ” ونحوه خبر القاسم بن عبيد (5) المروي
(1) الوسائل – الباب 14 – من ابواب التكفين – حديث 6 (2) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الدفن – حديث 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب الدفن – حديث 1 – 4 (5) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب الدفن – حد