جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص333
وضع الاموات على الارض، وانهم خلقوا منها وعادوا إليها، والتسامح فيه – كاف في ثبوتها والحكم بها، وإلا فلم نقف على ما يقتضيها صريحا في شئ من الادلة، بل قال الصدوق: ” إنه روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (1) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج، ويطبق على الميت بالساج ” نعم عللها بعضهم بأنه إتلاف مال غير مأذون فيه، وفيه أنه لو تم اقتضى الحرمة، مع انك قد عرفت فيما مضى أن بذل المال لا يتوقف على الاذن الشرعية، بل يكفي في جوازه عدم السفه فيه، وذلك يحصل بأدني غرض.
وكيف كان فقد عرفت مما مضى وجه ما استثناه المصنف من الضرورة كنداوة الارض ونحوها، فانه لا كراهة فيه كما لا كراهة في تطبيق اللحد به كما صرح به بعضهم لظهور المصلحة فيه مع عدم الدليل على الكراهة، وظاهر العبارة كغيرها أنه لا يكفي في رفع الكراهة حصول المصلحة، بل لابد من دفع المفسدة، وفيه نظر يعرف مما مرالآن، كما مر سابقا خبر أبي جعفر محمد بن عثمان أحد النواب (2) واتخاذة الساجة ليوضع عليها أو قال أستند إليها، فلاحظه.
ثم ان الظاهر تعدية الحكم من الساج إلى ما شابهه كما صرح به غير واحد منهم، ويقتضيه الاشتراك في العلة المذكورة، بل وكذا الفرش والمخدة ونحوهما، وفي الذكرى وجامع المقاصد أنه لا نص فيه عندنا، فتركه أولى لانه إتلاف مال.
وهو مع أن قضيته الحرمة كما عن الشهيد وغيره قد يخدش بخبر يحي بن أبي العلاء المروي (3) في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال: ” ألقى شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره القطيفة ” موافقا للمروي من غير طريقنا عن ابن عباس (4) انه
(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الدفن – حديث 3 (2) المستدرك – الباب – 27 – من ابواب الدفن – حديث 4 (3) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الدفن – حديث 2 (4) سنن البيهقي ج – 3 – ص 308