جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص332
قلت: هو لا يخلو من تأمل، نعم قد يجوز في تعزية الذمي، كما أنه يجوز أخلف الله عليك، ولا ينقص عددك، قاصدا به كثرة الجزية كما قيل، فتأمل.
(و) إذا قد ظهر لك تمام الكلام في التعزية بقي شئ نبه المصنف عليه كجماعة من الاصحاب منهم الشيخ وابن إدريس، وهو انه (يكفي) في حصول ثواب التعزية(أن يراه صاحبها) لما أرسله الصدوق (1) عن الصادق (عليه السلام) ” كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة ” ولو لا ذلك لامكن المناقشة فيه لعدم صدق اسم التعزية عليه، والمراد بكفايته انما هو حصول ثواب التعزية في الجملة لحضوره وإن لم يتكلم، وإلا فلا ريب في عدم حصول ثواب الفرد الافضل منها بذلك، كما هو واضح.
(و) لما فرغ من الكلام على المسنونات شرع في الكلام في المكروهات، ( فمنها ) انه (يكره فرش القبر بالساج إلا لضرورة) بلا خلاف أجده، بل في الذكرى ومجمع البرهان وعن جامع المقاصد وروض الجنان نسبته إلى الاصحاب مشعرين بدعوى الاجماع، ولعل ذلك – مع ما عساه يشعر به إجماع المبسوط على كراهة التابوت أي دفنه في التابوت، وسؤال مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن (عليه السلام) (2) ” انه ربما مات الميت عندنا وتكون الارض ندية فيفرش القبر بالساج، أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب ذلك جائز ” كاشعار التعليل المروي عن دعائم الاسلام (3) عن علي (عليه السلام) ” انه فرش في لحد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطيفة لان الارض كان نديا سبخا ” واستحباب وضع الخد على الارض، وما في وضعه على الارض من الخشوع والخضوع ما يرجى بسببه الرحمة له، وما عساه يظهر من فحاوي الكتاب والسنة من
(1) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب الدفن – حديث 4 (2) الوسائل الباب – 27 – من ابواب الدفن – حديث 1 (3) المستدرك – الباب – 27 – من ابواب الدفن – حديث