پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص327

وظاهر الشهيد والمحقق الثاني، بل في المدارك أنه مذهب الاكثر بشهادة الاعتبار من حيث غيبوبة شخص المتوفى وانقطاع العلقة في ذلك الوقت مع اشتغالهم قبل الدفنبتجهيزه، ولقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير (1): ” التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن ” وفي مرسل خالد الآخر (2) وغيره عنه (عليه السلام) (3) أيضا ” التعزية الواجبة بعد الدفن ” وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (4): ” ليس التعزية إلا عند القبر، ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت ” مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور بما قبل الدفن، بل لعله فيما بعده أظهر، فيحمل حينئذ على تفاوت مراتب الفضل فيما بعده، فأفضله عند القبر لاشتداد الحاجة إليها في ذلك الوقت – محمول على ضرب من التأويل، منه ما ذكره في الذكرى من الحمل على تعزية خاصة، كأقل التعزية كما قال (عليه السلام) (5): ” كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة ” فيكون المراد حينئذ أنه لا تحتاج هذه التعزية إلى اجتماع آخر غير الاجتماع الاول، بل ينبغي حينئذ الانصراف ولا يقيموا بعد الدفن عند القبر لاجل التعزية خوف أن يحدث حدث بالميت، فيسمعوه ويفزعوا من ذلك ويكرهوه، أو غير ذلك.

ثم انه لاحد لها شرعا لاطلاق الادلة، لكن قد يقال برجوع تحديدها إلى العرف، كما لو طالت المدة وانقضى المصاب بحيث يستنكر التعزية عليه، وربما اختلف باختلافالميت جلالة وضعة ونحوهما، ولعله يؤمي إلى ذلك ما في الذكرى حيث قال: ” ولاحد لزمانها عملا بالعموم، نعم لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ” انتهى.

(1) و (3) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب الدفن – حديث 1 – 4 (2) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب الدفن – حديث 3 وهو مرسل ابن خالد (4) و (5) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب الدفن – حديث 2 – 4