جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص325
من انها خير المجالس، ومن أنه أدخل في مقابلة الميت للخطاب معه، وحيث كان نحو ذلك منشئا لهما كان المتجه جواز كل منهما، لا طلاق الادلة، نعم خبر يحيى ابن عبد الله (1) انه ” يضع الملقن فمه عند رأس الميت ثم ينادي ” ولا بأس به كما انه لا بأس بما في مرسل على بن إبراهيم (2) المروي عن العلل انه ” يقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته ” إلى آخره.
ثم ان المنساق إلى الذهن من الاخبار والتعليل الذي فيها اختصاص هذا الحكمونظائره بالكبير دون الصغير، لكنه صرح في جامع المقاصد بعدم الفرق كالجريدتين، ولا بأس به لو كان هناك عموم واضح يتناوله.
ومنها ما عن مصباح الكفعمي من الصلاة ليلة الدفن (3) قال: ” صلاة الهدية ليلة الدفن ركعتان، في الاولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال: أللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ” قال: وفى رواية أخرى (4) ” بعد الحمد التوحيد مرتين في الاولى، وفي الثانية ألهكم التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور “.
(والتعزية مستحبة) بلا خلاف بين المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين، وقد فعلها سيد المرسيل (ص)، وكذلك الائمة الطاهرون (ع)، بل والملائكة المقربون يوم موت النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيها أجر عظيم وفضل جسيم حتى ورد أنها تورث الجنة، كما في خبر السكوني (5) وفي خبر وهب عن الصادق (عليه السلام) (6) ” ان من عزى مصابا كان له مثل أجره ” وفي غيره من الاخبار (7) ان ” من عزى حزينا كسي يوم
(1) و (2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب الدفن – حديث 1 – 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة – حديث 2 – 3(5) و (6) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الدفن – حديث 8 – 2 (7) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الدفن – حديث 1 و 7 و 9