پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص324

” انه يضع الحاضرون الايدي عليه مترحمين، وهو مذهب أصحابنا ” ولعله يريد ما قلناه وإن كان في العبارة نوع قصور أو ان ذلك مستحب أيضا كما عساه يظهر من خبر محمد ابن مسلم المتقدم آنفا.

(و) منها ان (يلقنه الولي) بالمأثور في خبر يحيى بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (1) أو جابر بن يزيد عن الباقر (عليه السلام) (2) (بعد انصراف الناس عنه) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل كاد يكون متواترا، وأخبارا (3) وهو التلقين الثالث، وبه يندفع سؤال منكر ونكير كما نطقت به الاخبار (4) والظاهر عدم الالتزام بخصوص الاقوال الواردة وإن كان أولى، بل المراد تلقينه وتفهيمه ما يفيد الاعتراف بأصول دينه ومذهبه، كما أن الظاهر عدم التزام كونه من الولي، بل الظاهر الاكتفاء بمن يأمره الولي أيضا كما في معقد إجماع الذكرى، والاجتزاء بالمتبرع من غيرهما لا دليل عليه، وإن قال في الجامع: يلقنه الولي أو غيره.

وليكن تلقينه (بأرفع صوته) كما في خبر يحيى بن عبد الله، وبه عبر الشيخان وجماعة على ما حكي ونسبه في جامع المقاصد وعن الروض إلى الاصحاب، ولعله يرجع إليه ما عن الحلبي برفيع صوته كما في خبر إبراهيم بن هاشم (5) هذا إن لم يمنع منه مانعمن تقية، وإلا أجزأ سرا كما عن المهذب والجامع، بل في ظاهر مجمع البرهان نسبته إلى الاصحاب، ولعله لان وصوله إليه وإن كان انما يحصل عادة برفع الصوت لكنه في الحقيقة بتوفيق الله، فالسر حينئذ مع المانع كالجهر إن شاء الله.

وفي استقبال القبلة والقبر للملقن أو استدبارها واستقبال الميت قولان ينشئان

(1) و (2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب الدفن – حديث 1 – 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب الدفن (5) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب الدفن – حديث 3