جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص320
( صلى الله عليه وآله ) فيقول: من مات من آل محمد (صلوات الله عليهم) ؟ “.
ويحتمل أن يكون صنيعة المختص بهم أصل الوضع لمكان كرامة بني هاشم، لا لعدم مشروعيته لغيره، لكن عن البحار أنه روي عن العلل عن محمد بن علي بن إبراهيم ابن هاشم (1) قال: ” إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا مات رجل من أهل بيتهيرش قبره ويضع يده على قبره ليعرف أنه من العلوية وبني هاشم من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) فصارت بدعة في الناس كلهم.
ولا يجوز ذلك ” ولا بد من طرحه أو تأويله بما لا ينافي ذلك لقصوره عنها جدا، هذا.
وعن بعضهم انه يستحب الاستقبال حينئذ، ولعله لانه خير المجالس، وأقرب إلى استحبابة الدعاء للميت، ولخبر عبد الرحمان (2) سأل الصادق (عليه السلام) ” كيف أضع يدي على قبور المؤمنين ؟ فأشار بيده إلى الارض ووضعها عليه ورفعها وهو مقابل القبلة ” لكن لا صراحة فيه بكون الاستقبال منه كان لذلك، أللهم إلا أن يستشعر من حكاية السائل أنه فهم منه ذلك، نعم في الفقه الرضوي (3) ” ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة، وقل أللهم ” إلى آخره.
وربما يشهد له أيضا ما ستعرفه من خبر ابن بزيع (4).
وهل استحباب الوضع المذكور كل ما يزار القبر أو يختص بحال الدفن ؟ ظاهر الاخبار الاول، لكن قال في الذكرى بعد ذكره الخبر المتقدم: ” إنه يشمل حالة الدفن وغيره ” وفيه أنه لا إطلاق مساق لذلك فيه، كما هو واضح، نعم قد يستدل عليه
(1) و (3) المستدرك الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 3 – 2 (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الدفن – حديث 5 (4) الوسائل – الباب – 57 – من ابواب الدفن – حديث 3 الجواهر –