جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص316
المهملة أي سنم، وفى خبر السكوني (1) المروي عن المحاسن مسندا قال: ” بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة، فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته ” ولابي الهياج الاسدي (2) ” ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ؟ ” إن كان المراد التسنيم، بل ربما كان التسنيم حراما في بعض الوجوه لكونه بدعة كما عن جماعة التصريح به، ويقتضيه ما سمعته من ابن أبي هريرة، لكن قال قي المنتهى: ” إن التسطيح أفضل من التسنيم، وعليه علماؤنا ” انتهى.
وظاهره المنافاة للكراهة، بل وللاباحة أيضا لمكان أفعل التفضيل، أللهم إلا أن يحمل على غيرذلك في مقابلة العامة.
(و) منها ان (يصب عليه) أي على القبر ( الماء ) بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى عليه فتوى علماؤنا، ويشهد له مع ذلك الاعتبار من حيث إفادته استمساكا للتراب، فلا يفرقه الريح ونحوه، وتذهب آثار القبرية عنه، والاخبار المستفيضة (3) حد الاستفاضة، بل كادت تكون متواترة، وفيه أنه يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب، ثم أن أكثرها أطلقت الرش والنضح، وظاهرها استحباب ذلك كيف وقع، وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظها.
وما عساه يظهر من المتن – كبعض عبارات الاصحاب بل معقد إجماع الغنية والمعتبر من تقييد الاستحباب بكون الصب (من قبل رأسه ثم يدور عليه) مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك – غير مراد قطعا.
نعم لا بأس به مستحبا في مستحب لقول الصادق (عليه السلام) في خبر موسى
(1) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الدفن – حديث 2 (2) صحيح مسلم ج 1 ص 357 (3) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب ال