جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص315
لكم الدين حنيفا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأوصى محمد بن علي ابنه جعفر بن محمد (عليهم السلام،) وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة، وأن يعممه بعمامة، وأن يربع قبره ويرفعه من الارض أربع أصابع ” إلى آخره وقوله (عليه السلام)أيضا في خبر الاعمش المروي عن الخصال (1): ” والقبور تربع ولا تسنم) وقوله (عليه السلام) في مرسل الحسين بن وليد (2) المروي عن العلل جواب سؤال لاي علة يربع القبر ؟: ” لعلة البيت، لانه نزل مربعا ” بل في سواله إشعار بكونه معروفا في السابق.
والمراد بالتربيع هنا خلاف التدوير والتسديس ما كانت له أربع زوايا قائمة، لا المربع المتساوي الاضلاع، قيل لتعليل كثير من الارض وعدم كونه معهودا في الزمن السالف كما نرى فيما بقي آثارها من القبور، وعن بعضهم أن المراد بالتربيع خلاف التسنيم، وربما استظهر ذلك من التذكرة، ولا ريب في بعده، وكذا ما لعله يقال أو قيل من استحباب التربيع يستفاد استحباب تسطيح القبر، إلا أنا في غنية عن ذلك بما في صريح الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد كظاهر غيرها من الاجماع عليه، مع معروفية ذلك عند الشيعة، بل عن ابن أبي هريرة أنه قال: ” السنة التسطيع، إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنيم ” بل الظاهر كراهة التسنيم لما في التذكرة من الاجماع عليه، كالغنية لا يسنم، والنهي في خبر الاعمش المتقدم، وعن فقه الرضا (عليه السلام) (3) ” ويكون مسطحا لا مسنما ” وربما يشهد له أيضا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبرالاصبغ (4): ” من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ” إن كان بالحاء
(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الدفن – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 12 (3) المستدرك – الباب – 38 – من ابواب الدفن – حديث 2 (4) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الدفن – حديث 1