پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص314

أحدهما (عليهما السلام)، والجميع حجة على ابن زهرة حيث خير في المستحب بين الاربع مفرجات والشبر كما عن القاضى، بل عن جامع المقاصد التخيير بينه وبينها مضمومة أو مفرجة، والاحوط ما ذكرنا إن لم يكن أقوى وأولى، وإن كان خبرا إبراهيم بن علي (1) والحسين بن علي الرافقي (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ” ان قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع شبرا من الارض ” لكنه – مع احتماله التقية ومعارضته بقول الباقر (عليه السلام) في خبر عقبة بن بشير (3) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ): ” انه قال لعلي (عليه السلام): يا علي ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من الارض أربع أصابع ” الحديث – قاصر عن مقاومة ما عرفت، مع أنه لا دلالة فيه على أنفعل من يجب اتباعه، فطرحها حينئذ متجه، أو يراد بالشبر فيها الاربع اصابع مفرجات تقريبا أو غير ذلك، كخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (4) ” ان قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع من الارض قدرشبر وأربع أصابع ” فتأمل.

(و) منها أن (يربع) للاجماع المحكي في الغنية والمعتبر والمدارك وغيرها، وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمد بن مسلم (5): ” ويربع قبره ” والصادق (عليه السلام) في خبر عبد الاعلى مولى آل سام المروي في إرشاد المفيد (6) ” ان أبي استودعني ما هناك فلما حضرته الوفاة قال: ادع لي شهودا، فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر، فقال: اكتب هذا ما أوصى به يعقوب بنيه، يا بني إن الله اصطفى

(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 8 (3) و (4) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 3 – 10 (5) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الدفن – حديث 2 (6) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 9 مع تقطيع في الوسا