جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص313
قول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم (1): ” ويرفع القبر فوق الارض أربع أصابع ” ونحوه غيره (2) وفيها ما اشتمل على وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) (3) والباقر (عليه السلام) (4) بذلك، والجمع بين المقيد منها بالمضمومة كما في خبر سماعة (5) بل قد يدعى انصراف المطلقات إليه لشيوعه في المقدار، والمقيد بالمفرجات كما في خبر علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) (6) ” ان أبي أمرني أن أرفع القبر من الارض أربع أصابع مفرجات ” الخبر ونحوه خبر الحلبي وابن مسلم (7) عنه (ع) أيضا، وخبرمحمد بن مسلم (8) عن أحدهما (عليهما السلام)، وعمر بن واقد (9) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) المروي عن العلل.
ولعله الاقوى في النظر لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات، كظاهر التذكرة ونهاية الاحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان الاعلى والاقل، ولذا نص الاولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الاول إلى فتوى العلماء، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات في خبر عمر بن واقد (10) عن أبي الحسن (عليه السلام) المروي عن العلل، كالامر بلزق القبر إلى الارض إلا عن قدر أربع أصابع مفرجات في خبر محمد بن مسلم (11) عن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 1 – 3 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 3 – 6 – 4 (6) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 6 وهو عن الحلبي (7) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 7(8) و (11) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الدفن – حديث 2 (9) و (10) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 11