پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص312

ولذا لم يقتصر الشيخان والعلامة وعن غيرهما عليه، بل زادوا قول: ” هذا ما وعدنا الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) وصدق الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) أللهم زدنا إيمانا وتسليما ” وفي خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) (1) ” إذا حثوت التراب على الميت فقل: إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول: من حثى على ميت وقال: هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة ” وقد سمعت ما في حسنة ابن أذينة وغيرها، وكذا تثليث الحثيات كما عن الهداية والفقيه والاقتصاد والسرائر والاصباح، ولا بأس به، فتأمل جيدا.

(و) منها أن (يرفع القبر) عن الارض ليعرف فيزار ويحترم ويترحم على صاحبه ولا ينبش، ولقول الباقر (عليه السلام) في خبر قدامة بن زائدة (2): ” إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع قبر إبراهيم ” ولم أقف على غيرها مما أطلق فيه الرفع على كثرة أخبار المقام بل أكثرها مقيدة (بمقدار أربع أصابع) كعبارات الاصحاب ومعاقد الاجماعات، فالقول حينئذ باستحباب مطلق الرفع وجعل المقدار مستحبا في مستحب لمكان هذه الرواية، مع أنه لا إطلاق فيها كما عساه يظهر من كشف اللثاملا يخلو من نظر، وأعجب منه نسبته له مع ذلك إلى الاجماع والنصوص، أللهم إلا أن يكون قد يدعى استفادته من المقيدات أنفسها.

ثم ان قضية إطلاق المتن كغيره من عبارات بعض الاصحاب بل عن أكثرهم بل هو معقد إجماع المعتبر والمدارك التخيير بين كون الاصابع مضمومة أو مفرجة كما نص عليه في المنتهى والذكرى، ويؤيده مع ذلك إطلاق كثير من الاخبار، منها

(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب الدفن – حديث 4 (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الدفن – حديث 2 الجواهر