جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص310
به بعضهم، فما عن ابن الجنيد من الموافقة في الرجل ومن عند الرأس في المرأة ضعيفجدا، كما أن قضية ما اشتمل منها على أن باب القبر من قبل الرجلين استحباب الدخول منها أيضا كما عن المنتهى، ورده بعض متأخري المتأخرين لخبر السكوني ومرفوعة سهل المتقدمين، وفيه – مع أنه لا دلالة في الاول، وإمكان حمل الثانية على إرادة بيان الجواز – يمكن إرادة الفرق فيها بين الدخول والخروج بالنسبة للكراهة وعدمها لا الاستحباب وعدمه، فتأمل.
(و) منها أن (يهيل) ويصب (الحاضرون) غير أولى الرحم (التراب بظهور الاكف) لمرسل محمد بن الاصبغ (1) ” رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وهو في جنازة فحثى على القبر بظهر كفيه ” وفي المحكي عن الرضا (عليه السلام) (2) ” ثم أحث التراب عليه بظهر كفك ثلاث مرات، وقل أللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فانه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة ” وبعينه عبر عنه في الهداية، وربما احتملت عبارتها دخول ذلك كله تحت ما نسبه إلى الصادق (عليه السلام) فيها قبل ذلك كما ستسمعها، وكذا في الفقيه، فلاحظ وتأمل، هذا مع ما في المعتبر من نسبة المذكور مقيدا بما يأتي من الاسترجاع إلى الشيخين وابن بابويه، وان عليه فتوى الاصحاب، فهو مشعر بالاجماع كالمداركأيضا، فلعل ذلك كاف في استحبابه، كاستحباب كونهم (قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون) المنسوب في الذكرى إلى الاصحاب أيضا، وإلا فلم نعثر على خبر مشتمل على تمام هذه الكيفية.
(1) الوسائل الباب – 29 – من ابواب الدفن – حديث 5 (2) المستدرك – الباب – 28 – من ابواب الدفن – حديث 3