پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص309

(عليه السلام) ” ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ مرة ويسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل حتى لحده وسوى عليه اللبن، وجعل يقول ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا نسد به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحثى التراب عليه وسوى قبره قال النبي ( صلى الله عليه وآله ): إني لاعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى ولكن الله عزوجل يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه ” إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على استحباب اللحد ومعروفيته في ذلك الزمان، وفي المنتهى وعن غيره ” انه يقوم مقام اللبن مساوية في المنع من تعدي التراب كالحجر والقصب والخشب ” انتهى.

ولا بأس به، بل قد يشعر به الخبر المتقدم، أللهم إلا أن يقال: إن المراد بالحجرفيه اللبن، كما أنه لا بأس فيما ذكره فيه أن اللبن أولى من غيره، لانه المنقول عن السلف المعروف في الاستعمال، وفيما حكي عن الراوندي عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريح من الرأس، ولعله لانه الاهم من غيره.

(و) منها أن (يخرج من قبل رجل القبر) لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرسل الكليني (2) وخبر جبير بن نفير الحضرمي (1) والصادق (عليه السلام) في موثق عمار (3) مع تفاوت يسير: ” لكل بيت باب، وباب القبر من قبل الرجلين ” وقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (4): ” من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ” وهو دال على كراهة الخروج من غيره، كمرفوع سهل بن زياد (5) المضمر ” يدخل القبر من حيث يشاء، ولا يخرج إلا من قبل رجليه ” وقضية إطلاق هذه الاخبار كعبارات أكثر الاصحاب عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما صرح

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الدفن – حديث 4 – 7 – 6 (4) و (5) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الدفن – حديث 1 –