جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص305
كانت تزني فتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم بها غير أمها، فلما ماتت دفنت وانكشفت التراب عنها ولم تقبلها الارض، فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك.
فجاء أهلها إلى الصادق (عليه السلام) وحكوا له القصة، فقال لامها فما كانت تضع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فأخبرته بباطن أمرها.
فقال الصادق (عليه السلام): إن الارض لا تقبل هذه، لانها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين (عليه السلام) ففعل ذلك.
فسترها الله تعالى ” ثم ان ظاهر العبارة كالمبسوط والقواعد والمنتهى بل عن أكثر العبارات كالصحيح المتقدم والقصة الاخيرة الاكتفاء بمطلق استصحابها، سواء كانت تحت خده أو تلقاء وجهه في اللحد أو غير ذلك كما عن المختلف التصريح به، وتبعه عليه غيره.
وعن المفيد واختاره جماعة جعلها تحت خده، ولم نقف له على مأخذ كالمحكي في المعتبر من الوضع في الاكفان، بل في الخبر الثاني النهي عن الوضع تحت الخد على ما عن بعض النسخ، نعم هو دال على الوضع مقابل الوجه كما عن الشيخ، ولعله يرجع إليه ما عنالاقتصاد تجعل في وجهه، لكن ظاهر السرائر مغايرته للاول وربما يؤيده الاحتياط عن وصول النجاسة إليها، ولعله أولى وإن كان الاكتفاء بالجميع لا يخلو من قوة.
(و) منها أن (يلقنه) بعد وضعه في لحده قبل تشريح اللبن بلا خلاف أعرفه فيه، بل في الغنية الاجماع عليه، والاخبار به كادت تكون متواترة كما في الذكرى، وهو كذلك، ففي صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) ” إذا وضعت الميت في القبر فقل بسم الله – إلى أن قال -: واضرب بيدك على منكبه الايمن، ثم قل يا فلان قل قد رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله ) رسولا، وبعلي (عليه السلام) إماما، وتسمي إمام زمانه ” الحديث.
وفى حسنة (2) ” وسم حتى
(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الدفن – حديث 6 – 2