جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص303
توسيع اللحد بحيث يسعه لرخاوة أرض المدينة كما قيل، بل هما عند التأمل دالان على المطلوب.
ومن هنا قيد في معقد إجماع الخلاف استحباب اللحد بالصلبة بل نص جماعة منهم الفاضل والشهيد
ويشهد له حينئذ الخبران بناء على ما ذكرنا كالاعتبار فانه يخشى عليه حينئذ من الانهدام، لكن قال المصنف في المعتبر: ” إنه يعمل له في الارض الرخوة شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ” وهو لا يخلو من تأمل، لعدم صدق اللحد عليه، المراد باللحد أنه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكانا يوضع فيه الميت، والشق أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه الميت ثم يسقف عليه، وليكن اللحد (مما يلي القبلة) كما نص عليه جماعة، بل ربما يظهر من بعضهم خصوصا الفاضل في التذكرة دخوله في مسمى اللحد، كما أنه يظهر منه دخوله في معقد إجماعه، وفي جامع المقاصد وعن الروض أنه قاله الاصحاب، وكفى بذلك حجة لمثله، مع إمكان الاستئناس له بغيره أيضا، فتأمل.
وكذا ينبغي أن يكون اللحد واسعا بقدر ما يمكن فيه الجلوس للرجل، لمرسل ابن أبي عمير المتقدم (1) ومعقد الخلاف، وليسهل عليه الجلوس لمنكر ونكير، كاستحباب أن يكون ذراعين وشبرا لخبر أبي الصلت.
(و) منها ان (تحل عقد الاكفان) إذا وضع في القبر (من قبل رأسه ورجليه) وغيرهما إن كانت للاخبار (2) وإجماعي الغنية والمعتبر، وليسهل عليه الجلوس للمسائلة ولان شدها كان لخوف الانتشار، وفي خبر حفص (3) ومرسل ابن أبي عمير عن
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الدفن – حديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب الدفن – حديث.
– 2