پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص302

الانصاري ” والمناقشة فيه – بأنه لا يدل على أمره به، فلعل فعله انما هو لكونه أحد الفردين – مدفوعة بظهور كونه باذن أمير المؤمنين عليه السلام، لانه المتولي، كظهور العدول عن الشق إليه مع ما فيه من زيادة الكلفة في أفضليته عليه، وخبر علي بن عبد الله عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (1) قال في حديث: ” لما قبض إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): يا علي (عليه السلام) انزل فالحد إبراهيم في لحده ” وفيه إشعار بمعروفيته في ذلك الوقت، كصحيح أبي بصير (2) ” فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنه ” الخبر.

واحتج عليه بعضهم بالنبوي (3)” اللحد لنا والشق لغيرنا ” لكن لم نعثر عليه من طرقنا، بل ظاهر المعتبر وغيره أنه من طرق العامة، إلا أنه لا بأس بذكره مؤيدا بعد التثبت فيه بموافقة مضمونه لما تقدم من الاجماعات وغيرها المعتضدة بعدم ظهور خلاف من أحد فيه، ومن هنا وجب صرف ما عساه يظهر منه أفضلية الشق، كخبر اسماعيل بن همام (4) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ” قال أبو جعفر (عليه السلام) حين أحضر: إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا، فان قيل لكم ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له فقد صدقوا ” والحلبي (5) في حديث عن الصادق (عليه السلام) ” ان أبي كتب في وصية – إلى أن قال -: وشققنا له الارض شقا من أجل أنه كان بادنا ” وأبي الصلت المروي عن العلل والامالي الذي سمعته آنفا إلى غيره، بل لعل ظاهر الخبرين الاولين بل صريح الثاني أنه انما لم يلحد للباقر (عليه السلام) لكونه بدينا، وكأنه لعدم إمكان

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الدفن – حديث 4 (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الدفن – حديث 3 (3) كنز العمال ج – 8 – ص 88 الرقم – 1681 (4) و (5) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الدفن – حديث 2