پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص301

ما سمعت من أمر علي بن الحسين (عليهما السلام) بالحفر إلى الرشيح، إذ لعل بلوغه ذلكيحصل بالمقدار المزبور، ويؤيده ما قيل إن أرض البقيع كذلك، كما أنه لا ينافيه أيضا ما في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) (1) ” أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاث أذرع ” بل لعله يؤيده لظهور تقارب الثلاث للمقدر المتقدم، فيستفاد منه حينئذ كراهة التعميق زائدا على ذلك لحمل النهي عليه قطعا، أو يقال باختصاص ذلك في أرض المدينة لبلوغ الرشيح فيها، أو غير ذلك.

نعم قد ينافيه ما في خبر أبي الصلت عن الرضا (عليه السلام) (2) في حديث أنه قال: ” سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشق لي ضريحة، فان أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا، فان الله ليوسعه إلى ما يشاء ” من حيث ظهور زيادة ذلك على القامة، اللهم الا أن يحمل على ذلك بتقارب المراقي بعضها من بعض، أو على وجه آخر، فتأمل.

ثم الظاهر انه لا فرق في ما ذكرنا بين الرجل والمرأة، وفي المنتهى نفي الخلاف عنه، كما أن الظاهر إرادة مستوى الخلقة من القامة والترقوة، واحتمال الاجتزاء بأقل ما يصدق عليه أحدهما ضعيف.

(و) منها أن (يجعل له لحد) فانه أفضل من من الشق مع صلابة الارض بلا خلافمعتبر أجده، بل في الخلاف والغنية الاجماع مع زيادة عمل الفرقة عليه في الاول، وفى التذكرة والمنتهى ذهب إليه علماؤنا، وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض عندنا وفي الحدائق أن عليه اتفاق ظاهر كلام الاصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (3) ” أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له أبو طلحة

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الدفن – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الدفن – حديث 4 –