جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص299
ولو قبل تماميته، وهو كذلك على الظاهر وإن كان إطلاق العبارة وغيرها يتناوله، ولعله للاحترام كما في أم الولد مع عدم الاجماع على حرمة الدفن في هذا الحال.
وهل الحمل من زناء المسلم كذلك كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها، وتغليبجانب الاسلام للولادة على الفطرة، أولا كما يشعر به دليلهم، إذ لا تبعية في مثله فلا إحترام، واختصاص الخبر بجارية المسلم ؟ الاقوى الثاني، بل لعله المتبادر من إطلاق المصنف والعلامة وغيرهما كمعقد اجماع الخلاف والتذكرة، فلا يتحقق حينئذ خلاف، نعم الاقوى إلحاق وطئ الشبهة بالحلال، وكذا ظاهر المصنف ومعقد إجماع الخلاف حيث عبر بالمشتركة عدم الفرق بين الذمية وغيرها، وإن كان مورد الخبر الاولى، كجملة من عبارات الاصحاب، بل المحكي عن ظاهر الاكثر اقتصارا على المتيقن، ولعل الاول أقوى تمسكا بعموم العلة المؤمى إليها، وبمعقد إجماع الخلاف، واحتمال الفرق بين الكتابية وغيرها فيشق بطن الثانية دون الاولى ضعيف جدا.
هذا كله بالنسبة إلى أصل دفنها في مقابر المسلمين، وأما كيفيته فقد ذكر المصنف وغيره أنه يستدبر بها القبلة ليكون الجنين وجهه إليها بلا خلاف نعرفه فيه، بل هو بعض معقد إجماع الخلاف، وفي المنتهى قاله علماؤنا، وفي التذكرة ” يستدبرها القبلة على جانبها الايسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الايمن، وهو وفاق ” انتهى.
وظاهرهم الوجوب إلا أنه أطلق كثير منهم الاستدبار من غير تقييد بكونه على الجانب الايسر، ولعل التقييد به أولى مراعاة للكيفية السابقة التي مر الاستدلال على وجوبها،واحتمال سقوطها في خصوص المقام للاصل مع عدم ظهور تناول الادلة ضعيف، إذ الام في الحقيقة كالغلاف والتابوت، بل لو لا احترامها به لشققنا بطنها ونزعناه منها لتغسيله ونحوه فيقتصر حينئذ على سقوط ما ينافي الاحترام دون غيره، فتأمل.
(و) أما (السنن) فمنها (أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة) عند علمائنا أجمع