جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص298
المجمع عليها في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض وعن نهاية الاحكام لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم، بل قال الشهيد: إنه لو دفن نبش إن كان في الوقف، ولا يبالى بالمثله، فانه لا حرمة له، ولو كان في غيره أمكن صرفا للاذى عن المسلمين، ولانه كالمدفون في الارض المغصوبة بخلاف الذمية الحامل من مسلم، فانها تدفن في مقابرهم احتراما لولدها بلا خلاف أجده، بل عن الخلاف الاجماع، وفى التذكرة قاله علماؤنا.
قلت: وهو الحجة، مضافا إلى الحكم باسلام الولد بمعنى جريان أحكام المسلمين عليه، فلا يجوز حينئذ دفنه في مقابر الكفار، ولا وجه لشق بطن أمه وإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت وإن كان ذميا لغرض ضعيف، بل لعله هتك لحرمة والولد، فلم يبق حينئذ إلا دفنها في مقابر المسلمين، هذا.
وربما استدل عليه أيضا بخبر يونس (1) قال: ” سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية، وحملت منه ثم ماتت والولد في بطنهاومات الولد، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب يدفن معها ” واعترضه في المعتبر بضعف السند والدلالة، إذ لا إشعار فيها بكون الدفن في مقبرة المسلمين، وقد يدفع بالانجبار بما عرفت، وبما في جامع المقاصد من أن الاصل في الدفن الحقيقة شرعا، وفيه أنه لو سلم الحقيقة الشرعية لم يكن للمحل مدخلية في ذلك وإن قلنا بعدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمة.
ثم ان ظاهر المصنف والعلامة كما عن المفيد عدم اعتبار موت الولد بعد ولوج الروح، خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ وابن إدريس، ولعل الاقوى الاول وإن كان ربما يظهر من مورد الرواية الثاني، إلا أن الاحترام في كل منهما متحقق كما لو سقط، نعم قد يظهر من فحوى جملة من عبائر الاصحاب عدم الاكتفاء بمطلق الحمل
(1) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الدفن – حديث 2