پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص297

ولا تكبوه لوجهه، ولا تلقوه لظهره ” وما رواه العلاء بن سيابة (1) في حديث القتيل الذي أتي برأسه ” إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجهته للقبلة ” وبما أرسله الصدوق في هدايته عن الصادق (عليه السلام) (2) انه قال: ” إذا وضعت الميت في لحده فضعه على يمينه مستقبل القبلة ” إلى آخره.

وبفحوى ما تسمعه في

كيفية دفن الذمية الحامل من المسلم،

وبالرضوي (3) ” ضعه في لحده على يمينه مستقبلالقبلة ” وبأنه أولى من حال الاحتضار الذي قد مر وجوبه، وباشتداد حاجته في هذا الحال إلى كل ما يرجى فيه صلاح ونفع له أشد من غيره من الاحوال.

هذا كله والمسألة بعده لا تخلو من شوب الاشكال، خصوصا بالنسبة إلى وجوب الحكم الاول، كما أنه يشكل بعد القول بالوجوب تعدية ذلك إلى الاجزاء المفرقة غير الرأس بحيث يراعى فيها حال الاتصال، وإن كان قد يقال: إنه قضية عدم ترك الميسور بالمعسور، نعم قد يقوى وجوب الاستقبال بالرأس كما عساه يشعر به خبر ابن سيابة، وانه الجزء المهم في الاستقبال، وكذا الجسد المبان منه الرأس، بل لو لم يبق إلا الصدر فانه يجب الاستقبال بالجميع، كما هو واضح، وكذا يجب جمع الاجزاء مع التمكن بحيث يلتئم منه شخص مستقبل به، فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد استثنى المصنف من الحكم المذكور – فقال: (إلا أن يكون امرأة غير مسلمة) ذمية كانت أولا (حاملا من مسلم) ولو بزناء ونحوه، سبق إسلامه على الحمل أو تأخر، كأن أسلم عليها وهي حامل، (فيستدبر بها القبلة) حينئذ – استثناء انقطاع لعدم دخول المستثنى منه، إذ لا يجب الاستقبال في حال الدفن لغير أهل القبلة، نعم لا بأس باستثناء ذلك حقيقة من حرمة دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين

(1) الوسائل – الباب – 61 – من أبواب الدفن – حديث 3 (2) و (3) المستدرك – الباب – 19 – من أبواب الدفن – حديث 2 – 1