پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص296

الاقوى الوجوب، أما لو علم بالتمكن وجب قطعا.

(و) من الفرض (ان يضجعه على جانبه الايمن مستقبل القبلة) كما نص عليه جماعة من الاصحاب، بل لا أعرف فيه خلافا محققا بين المتقدمين والمتأخرين عدا ابن حمزة في وسيلته، حيث عده من المستحبات، وإن احتمل ذلك بعض عباراتهم أيضا، كما أنه لعله الظاهر من حصر الشيخ في جمله الواجب في واحد، وهو دفنه، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، وربما ظهر من ابن سعيد في الجامع الوفاق في الثاني، والنزاع في الاول حيث قال: الواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنة أن تكون رجلاه شرقيا ورأسه غربيا على جانبه الايمن ” انتهى وكيف كان فلا ريب أن الاقوى الاول، للاجماع المحكي في ظاهر الغنية بل صريحها المعتضد بنفي الخلاف فيه عن شرح الجمل للقاضي، بما في المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من أن عليه عمل الصحابة والتابعين كالتذكرة، إلا أنه أبدل الصحابة بالاصحاب وبالتأسي بالنبي المختار صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار (عليهم السلام) وبالصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” كان البراء بن معرور الانصاريبالمدينة وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكة وأنه حضره الموت، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة، فجرت به السنة ” الحديث.

وظاهر السنة فيه الطريقة اللازمة لا الاستحباب، والمروي عن دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) (2) أنه ” شهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه قبره قال: أضجعوه في لحده على جنبه الايمن مستقبل القبلة،

(1) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب الدفن – حديث 2 (2) المستدرك – الباب – 51 – من أبواب الدفن – حديث 1 الجواهر –