جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص295
وهل يجب الاستقبال به حال الرمي لانه دفن أو كالدفن كما عن ابن الجنيد واختاره جماعة، أو لا يجب للاصل مع خلو أدلة المقام بل إطلاقها، وعدم تناول ما دل على وجوبه لمثله، واختاره في الحدائق وغيرها، ولعله الاقوى وإن كان الاحوط الاول، ولا يخفى ان الكلام في الوعاء وآلة التثقيل بالنسبة إلى خروجهما من أصل التركة أو الثلث كالكلام في غيرهما من مؤن التجهيز، لظهور كونهما منه.
ثم من المعلوم أن ذلك كله انما هو (مع تعذر الوصول إلى البر) أو تعسره بلا خلاف أجده، ولا حكاه أحد عن أحد سوى المدارك من أن ظاهر المفيدفي المقنعة والمصنف في المعتبر جواز ذلك ابتداء وان لم يتعذر البر، وفيه أنه لا ظهور فيهما بذلك سيما الأول، فانه قيد الحكم المذكور بما إذا لم يوجد أرض يدفن فيها، وكيف يتوهم منهما ذلك مع أن الدفن كاد يكون من ضروريات ديننا، بل دين اليهود والنصارى وأكثر الكفار، ولعله لذا ترك التقييد فيه في أكثر الاخبار، فلا وجه للاشكال فيه من جهة ترك الاستفصال فيها، وذلك لانه من المعلوم من السائل أن سؤاله انما هو لمكان تعذر الارض عليه، أتراه يسأل عن الميت لو مات في سطح أو غرفة كيف يصنع به، هذا.
مع أن الصادق (عليه السلام) قيده في مرفوع سهل بن زياد (1) حيث قال: ” إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط في ثوب ويصلى عليه ويلقي في الماء ” وبه مع انجباره بفتوى الاصحاب يقيد غيره فلا ينبغي الاشكال فيه حينئذ.
نعم قد يشكل الحال بالنسبة إلى وجوب الصبر مع رجاء التمكن من الارض في زمان قصير أو قبل فساد الميت، من إطلاق الادلة، وعدم العلم بتعذر الدفن، ولعله من هنا تردد فيه في جامع المقاصد، لكن ظاهر الذكرى وغيرها عدم التربص به، ولعل
(1) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الدفن – حديث 4