پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص294

ويرمى به في البحر ” ونحوهما الرضوي (1) ولا يقدح ما في سندهما بعد الانجبار بما عرفت،مع إمكان تأييده أيضا بخبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) (2) قال ” ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم زيد – إلى أن قال -: كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه، فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وفدفتموه في الفرات ؟ وكان أفضل ” ونحوه خبره الآخر (3) وهما وإن كانا ليسا مما نحن فيه من الموت في السفينة ونحوها، وانما هو عند الخوف عليه من النبش لو دفن في الارض، لكن لا مدخلية لذلك في نفس كيفية الدفن في البحر، فلا بأس في الاستدلال بهما على ذلك، كما لا بأس في العمل بمضمونهما كما نص عليه في كشف اللثام حاكيا له عن المنتهى، لكن ظاهرهما الوجوب كما يقتضيه اللوم في الخبرين وغيره، إلا أن قوله (عليه السلام) في أولهما: ” وكان أفضل ” كالصريح في عدمه، والاول أحوط.

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بالتخيير بين الامرين هو الاقوى إن لم يكن مجمعا عليه جمعا بين الادلة، واحتمال حمل أخبار التثقيل على صورة تعذر الخابية أو تعسرها كما هو الاغلب وإن كان لا يخلو من وجه، لكن لا التفات إليه بعد ما عرفت، كاحتمال حملها على التثقيل بالخابية بدعوى الاطلاق والتقييد لما فيها من صريح المنافاة لذلك، مضافا إلى ما فيه من الحمل على الافراد النادرة، إذ قل ماتوجد خابية في السفينة غير مضطر إلى بقائها بحيث تضم بدن الميت من غير هتك لحرمته بقطع أو كسر بعض أعضائه، فلا ريب حينئذ بما ذكرنا من التخيير، بل قد يقوى في النظر عدم الانحصار بهما، فيجتزى بكل ما يفيد الميت رسوبا في الماء، حتى لو فرض عدم احتياجه إلى ذلك لم يجب، نعم ينبغي أن يراعى ما لا هتك فيه لحرمته.

(1) المستدرك – الباب – 37 – من أبواب الدفن – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الدفن – حديث 1 – 2