جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص293
في الماء (كالخابية ونحوها) لا صندوقا وشبهه مما يظهر على وجه الماء على المشهور بين الاصحاب على ما حكاه بعض، بل نسبه آخر إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعله كذلك، وإن اقتصر في المقنعة والمبسوط والوسيلة والسرائر كما عن الفقيه والنهاية على الاول، وفى الخلاف ومال إليه في المدارك وكذا كشف اللثام والرياض على الثاني، لكن يبعد من الاولين إرادة التخصيص بذلك، مع ما في الثاني من الرواية الصحيحة (1) بل لا صحيح في المقام سواها، قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء ” سيما بعد اعتضادها بما في الخلاف من نسبة ذلك إلى إجماع الفرقة وأخبارهم، وباحتمال أولويتها من التثقيل، لما فيها من صيانة الميتعن الحيوانات وهتك حرمته وغير ذلك وبما عرفته من المشهور من جعلها أحد فردي المخير فيه، كما أنه يبعد على مثل الشيخ في الخلاف عدم الاكتفاء بالتثقيل، مع فتواه به مقتصرا عليه في غيره كغيره ممن عرفت من الاصحاب منضمين إلى غيرهم أيضا ممن جعله أحد فردي المخير، بل لا أعرف أحدا ممن تقدمه اقتصر عليه، ولا هو في غير هذا الكتاب، فلعل نقله الاجماع أقوى إمارة على إرادة أحد الفردين، وكذا نسبته إلى الاخبار، إذ لم نعثر على غير تلك الرواية مشتملا على الخابية، بل الموجود فيها التثقيل، كخبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يصلى عليه، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ” ويقرب منه مرسل أبان عن الصادق (عليه السلام) (3) إلى أن قال: ” ويثقل
(1) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الدفن – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الدفن – حديث 2 – 3