پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص291

لخلو كثير من كلمات الاصحاب عن التعرض لذلك، ومن هنا لم أعثر على من ادعاه قبل سيد المدارك، ومن العجيب ما في الرياض حيث حكى معقد إجماعي الفاضلين على الوصفين المذكورين، وهما ليسا كذلك كما لا يخفى على من لاحظهما، وكذا التأمل في دعوى توقف مسمى الدفن عليه شرعا، لعدم ثبوت حقيقة شرعية فيه، بل ولامجاز شرعي، وأضعف منه دعوى العرفي، ومنه يظهر لك أنه لا وجه للتمسك بتوقف البراءة اليقينية عليه، فيبقي إصالة البراءة حينئذ سالما عن المعارض.

وأما دعوى توقف مائدة الدفن عليه فمع انه غير مطرد فيما لو دفن في مكان يؤمن عليه من السباع وظهور الرائحة لعدم الناس مثلا أو غير ذلك ولا تنحصر فوائده فيهما لا محصل لها بحيث ترجع إلى أحد الادلة المعتبرة، فلذا كان الاجتزاء بمسمى الدفن مع الامن من ذينك الامرين من غير الحفيرة لا يخلو من قوة، إلا أن الاحوط الاول.

نعم لا يجتزى بما لا يصدق معه مسمى الدفن وإن حصل الفرضان السابقان، فلا يجزئ البناء عليه ولا وضعه في تابوت من صخر أو غيره مغطى أو مكشوف ولا غير ذلك،لكن (مع القدرة) على المواراة في الارض كما صرح به غير واحد من الاصحاب، بل في المدارك أن ظاهرهم تعين الحفيرة مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وعلله أيضا بأنه مخالف لما أمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الحفر، ولانه ( صلى الله عليه وآله ) دفن ودفن كذلك، وهو عمل الصحابة والتابعين، أمالو دفن بالتابوت في الارض جاز لكنه مكروه إجماعا كما عن الشيخ، نعم لو تعذر الحفر لصلابة الارض أو كثرة الثلج ونحو ذلك أجزأ، بل وجب مواراته بنحو ذلك مراعيا للوصفين بحسب الامكان بناء على اعتبارهما، واحتمال الاشكال في وجوبه بعد فرض عدم صدق مسمى الدفن عليه لعدم الدليل على الانتقال منه بعد تعذره إليه مدفوع – بعد إمكان دعوى الاجماع عليه – بما يظهر للمتأمل في الادلة وفى حكمة الدفن ومراعاة حرمة المؤمن، وفيما ورد (1) من التغسيل والالقاء

(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الدفن – حديث