جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص288
(إلا في المرأة) فيتولى ذلك فيها الزوج أو الارحام، بل فيما سمعته من المنتهى الاجماع عليه، كالتذكرة على أولوية الارحام، ويؤيده مع أنها عورة قول علي (عليه السلام) في خبر السكوني (1): ” مضت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها ” وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق ابن عمار (2): ” الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ” وفي خبر زيد بن علي (3) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): ” يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها ” وقد يشعر اختصاص ذلك في خصوص المؤخر كعبارة المفيد المحكية عنه ” وينزلها القبرإثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها، والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج ” انتهى.
وربما يحمل الخبر على فرض عدم تعدد الرحم، وعبارة المفيد على ما يقرب من ذلك أو على إرادة بيان أهمية ذلك، أو تفاوت الارحام بالنسبة إليه، فتأمل.
ثم ان الظاهر ترتب الاولياء هنا الاقرب فالاقرب، لانها ولاية، كما أن الظاهر تقديم الزوج عليهم، للخبر المتقدم، نعم الجميع أولى من النساء هنا وإن كن أرحاما، خلافا لاحمد فجعل النساء أولى، وهو ضعيف لاحتياج الدفن إلى مباشرة ما تضعف النساء عنه غالبا، وإلى ما يمنعن منه من جهة حضور الرجال غالبا ككشف الوجه والساعد، نعم إن لم يكن زوج ولا رحم من الرجال فالنساء، فان تعذرن فالاجانب الصلحاء، وإن كانوا شيوخا فهم أولى، قاله الفاضل في التذكرة وتبعه عليه غيره.
بقى شئ وهو أنه قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام: ” ثم انه هل يتعين
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب الدفن – حديث 1 – 2 الجواهر – 36