پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص285

بالخف، فان خلع الخف شناعة ” وفى المروي عن العلل (1) على نحو ما تقدم، لكن فيه أيضا ” قلت: فالخف، قال: لا أرى به بأسا، قلت: لم يكره الحذاء ؟ قال: مخافة أن يعثر برجله فيهدم ” وكان الاصحاب حملوا ذلك على السابق، فاعتبروا نزع الخف إلا مع الضرورة أو التقية، ومن هنا جعلوا المستحب التحفي، خلافا للمحكي عنابن الجنيد فأطلق نفي البأس عن الخف، والاولى أولى كما أنهم فهموا من النهي في تلك الاخبار الامر بالنزع للقلنسوة والنعل، فلذلك ذكروا أنه مستحب، بل لم يذكروا الكراهة.

ثم انه لا ريب في عدم وجوب شئ من ذلك، للاجماع في الذكري، ولخبر إسماعيل بن بزيع (2) قال: ” رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر ولم يحل أزراره ” المحمول على بيان الجواز.

(ويكره أن يتولى ذلك) أي الانزال في القبر (الاقارب) في الرجل كما في المبسوط والوسيلة والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها، ولعله يرجع إليه من عبر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبيا كما في القواعد وغيرها، ومن هنا نسب بعضهم الكراهة إلى الاصحاب، ولو لا ذلك لامكن المناقشة فيه، بعدم الدليل عليه في شئ مما عثرنا عليه من الاخبار، نعم علله غير واحد منهم بأنه يورث قسوة القلب، كما انه استند بعضهم إلى الاخبار المستفيضة (3) جدا عن إدخال الوالد قبر ولده ودفنه، وفي بعضها (4) ان ” رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: أيها الناس أنه ليس عليكم بحرام أن

(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الدفن – حديث 2(2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الدفن – حديث 6 وهو عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع (3) و (4) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الدفن – حديث.

– 4