پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص284

قال: ” يسل الرجل سلا، وتستقبل المرأة استقبالا، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها ” وخبر الاعمش (1) السابق على نحو المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) وبها مع اعتضادها بما عرفت يقيد إطلاق غيرها من الاخبار الآمرة (3) بسل الميت من قبل رجليه، أي لو كان في القبر، كصحيح الحلبي (4) وغيره من فرق بين الرجل والمرأة، فتنزل حينئذ على الاول، فلا وجه للتوقف في ذلك من هذه الجهة كما وقع لبعض متأخري المتأخرين.

ثم انه قد استفاض في الاخبار الامر بالسل من قبل الرجلين، والظاهر منه إرادة أن لا ينكس برأسه في القبر، وينبغي أن يكون ذلك برفق كما في خبر محمد بن عجلان وغيره.

(و) ( منها ) عند الاصحاب كما في المعتبر والمدارك (أن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف رأسه ويحل أزراره) لكونه مقام اتعاظ وخشوع، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (5): ” لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة ” وظاهره كراهة ذلك لو فعل، كخبر الحضرمي عنه(عليه السلام) (6) أيضا ” لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك، قال: قلت: فالخف قال: لا بأس بالخف وقت الضرورة والتقية، وليجهد في ذلك جهده ” ونحوه خبر علي بن يقطين (7) وسيف بن عميرة (8) إلا أنه لم يتعرض في الاخير لحل الازرار، وقال فيه: ” قلت: فالخف، قال: لا بأس

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الدفن – حديث 5 (2) المستدرك – الباب – 22 – من ابواب الدفن – حديث 4 (3) و (4) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الدفن – حديث.

– 1 (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الدفن – حديث 3 – 4 – 1 (8) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب الدفن – حديث 5