جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص283
الرضوي (1) ومثله عبر في المبسوط والفقيه على ما حكي عنهما بأن يراد وضعه عند شفير القبر أيضا، ثم ينزل بعده برفع آخر، فيتكرر النقل حينئذ ثلاثا، وفي الثالثة النزول، ولا يخفى بعده، إذ الظاهر منه أن التقديم إلى شفير القبر هو نقل النزول، فيكون الرفع حينئذ دفعتين، نعم يتثلث الوضع بادخال الوضع الذي على شفير القبر المتعقب له النزول فيها.
وكيف كان فلا ريب في الحكم بضمون الخبر المتقدم، والظاهر إرادة المصنف ذلك وإن كانت العبارة لا تخلو من قصور، وبما سمعته من خبر العلل اندفع ما أشكل على جملة من متأخري المتأخرين من عدم الوقوف لما ذكره المصنف وغيره على دليل، بلالموجود في صحيح عبد الله بن سنان (2) وروايتي محمد بن عطية (3) ومحمد بن عجلان (4) وغيرها انما هو وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه، وعن ابن الجنيد الفتوى بمضمونها كظاهر المصنف في المعتبر، واعتمده في المدارك، وقد عرفت ما في الجميع، فتأمل.
(و) ( منها ) (ان يرسله إلى القبر سابقا برأسه) إن كان رجلا كما خرج إلى الدنيا بلا خلاف أجده، بل في الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، كما عن شرح الجمل للقاضي نفي الخلاف عنه، (و) أما (المرأة) فترسل ( عرضا ) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل في صريح الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه أيضا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرفوع عبد الصمد بن هارون عن الصادق (عليه السلام) (5) ” إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا فسله سلا.
والمرأة تؤخذ عرضا فانه أستر ” وخبر عمرو بن خالد (6) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام)
(1) المستدرك – الباب – 16 – من ابواب الدفن – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الدفن – حديث 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الدفن – حديث 2 – 5 (5) و (6) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب الدفن – حديث 1 –