جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص281
الله فليس شئ أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه ” وبقية عمر المؤمن نفيسته، كما أشار إليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصحاح على ما قيل (1) ” لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، انه إذا مات انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا ” وعن علي (عليه السلام) ” بقية عمر المؤمن لا ثمن لها يدرك بها ما فات، ويحيى بها ما مات ” أو يقال: إن المخترم كناية عن الكافر لانه الهالك حقيقة فيكون الحمد حينئذ في محله، ويمكن أن يراد به الهالك قبل الاربعين سنة.
والامر سهل.
(و) ( منها ) (أن يضع الجنازة على الارض إذا وصل) إلى (القبر) بلا خلاف أجده فيه، بل في الغنية الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (2): ” ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة، ثم واره ” ونحوه غيره (3) وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة لخبر محمد بن عجلان عن الصادق (عليه السلام) (4) أيضا ” إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعهدون قبره بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يتأهب للقبر، ولا تفدحه به ” وفي خبره الآخر عنه (عليه السلام) (5) أيضا ” لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أهبة ” ونحو مضمر ابن عطية (6).
و ( منها ) يستفاد استحباب أن يكون الوضع (مما يلي رجليه) إذ المراد بالاسفل ذلك، مضافا إلى ما في الغنية من الاجماع عليه أيضا، مع أنه قد يدل عليه أيضا قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي (7): ” إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه ” أي في القبر، إذ
سنن البيهقي – ج 3 ص 377 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الدفن – حديث 1 – 6 – 3 (5) و (6) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الدفن – حديث 5 – 2 (7) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الدفن – حديث