پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص279

أو حسنه (1): ” ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، ليكتب لهم الاجر، ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار ” في خبر ذريح (2) ” عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم ” وفي مرسل القاسم بن محمد (3) ” ان الجنازة يؤذن بها الناس ” وظاهر الاخيرين استحباب ذلك حتى لغير الولي ولا ينافيه الاول.

ويؤيده ترتب الفوائد العظيمة على هذا الاعلام الحاصلة بسبب التشييع والحمل والتربيع والصلاة والاستغفار والترحم، وربما يصيبه ألم فيسترجع، فيدخل تحت عموم الآية (4) والتذكر لامور الآخرة والاتعاظ وتنبيه القلب القاسي، وكذا ما يحصل للميت من الفوائد أيضا من كثرة المصلين والمستغفرين، مع ما فيه من إكرام الميت وإدخال السرور على الحي ونحو ذلك، فلا ريب في رجحان هذا الاعلام لمكان سببيته لهذه الامور العظام، والظاهر أنه لا بأس في النداء لذلك، بل يشمله الامر بالايذان فيما سمعت من الاخبار، وما في الخلاف انه لم يعرف فيه نصا إن أراد بالخصوص فمسلم، لكنه غير قادح، وإن أراد بالعموم فممنوع، على أنه لا يتوقف على شئ من ذلك بعد ما عرفت، كما ظهر لك استحباب الاجابة والاسراع بعد أن يؤذن، مع استفاضةالاخبار (5) بذلك، وأنه يقدمه على الوليمة إذا دعي اليهما لما فيه من تذكر الآخرة بخلافها فتذكر الدنيا.

(و) ( منها ) (ان يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) لخبر أبي حمزة قال (6): ” كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا رأى

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب صلاة الجنائز – حديث 1 – 3 – 4 (4) سورة البقرة الاية 151 (5) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الاحتضار (6) الوسائل الباب – 9 – من أبواب الدفن – حديث 1